(٢) المتواري على أبواب البخاري (ص: ٩٠). (٣) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٤٥)، عمدة القاري (٤/ ٢٦١). (٤) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥٦٦). نقله عن الإسماعيلي. (٥) يُنظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٨٨). (٦) يُقصد به صاحب (منتقى الأخبار): أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله- جميعاً). (٧) نيل الأوطار (٢/ ٣٨٨)، وتعقَّب الشوكاني هذا الوجه في الجمع: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يفعل المكروه، فقال: «ولكن يبعد أن يفعل -صلى الله عليه وسلم- ما كان مكروهاً، والأَولى أن يُقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفِعله -صلى الله عليه وسلم- لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول»، ويمكن أن يُجاب عنه بالآتي: أولاً: «لا يُتصور منه -صلى الله عليه وسلم- وقوع مكروه، فإنه إذا فعل شيئاً وكان مكروهاً في حقنا، فليس بمكروه منه؛ لأنه يفيد به التشريع وبيان الجواز». قاله الزركشي في (تشنيف المسامع) (٢/ ٩٠٣). ثانياً: يُجاب عن قوله: فِعله -صلى الله عليه وسلم- لا يعارض قوله الخاص بهم: أولاً: أن الأصل مشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه به -صلى الله عليه وسلم-، وأننا متعبَّدون بالتأسي به في فِعله -صلى الله عليه وسلم-. ثانياً: أن مسألة تعارُض الفعل والقول من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، ولهم فيها مذاهب بحسب أحوال الفعل وأوصافه، وهذه القاعدة التي أوردها مُختلَف فيها. يُنظر: التمهيد (٢/ ٣١٣)، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (١/ ١٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٥٢).