للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يُستحب الاعتماد.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (٣)، وفي رواية: ((وإذا نهضَ نهضَ على رُكْبتيهِ، واعتمدَ على فَخِذِه)) (٤).

وجه الاستدلال: أن في قوله: (رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) دلالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه أولاً، ولا يعتمد عليها عند القيام، وفي الرواية الأخرى دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين، لا على الأرض بيديه (٥).

فالرواية الأخرى موافقة لما قبلها؛ «لأنه إذا رفع يديه تعيَّن نهوضه على ركبتيه؛ إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما، وقوله: واعتمد على فخذه، أي: اعتمد بيده على فخذه، يستعين بذلك على النهوض» (٦)، فدل فِعله -صلى الله عليه وسلم- على كراهة الاعتماد عند النهوض.

نُوقش: بأن الحديث ضعيف (٧).

أُجيب عنه: بأن حديث وائل بالرواية الأولى صحَّحه جماعات من الحفاظ، وتبيَّن ذلك في تخريجه.


(١) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٤٥)، القوانين الفقهية (ص: ٤٦).
(٢) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٦٣).
(٣) سبق تخريجه: ص (٤٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه؟ (٢/ ١٣٠) إثر الحديث رقم: (٨٣٩)، ضعفه النووي في (خلاصة الأحكام) (١/ ٤٠٣)، والألباني في (صحيح وضعيف سنن أبي داود) (ص: ٢).
(٥) يُنظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٤)، نيل الأوطار (٢/ ٣١١).
(٦) مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٤)، نقلاً عن الحافظ الزين العراقي.
(٧) المجموع (٣/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>