للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه-: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث نهي صريح عن البول في الماء الراكد، والنهي المجرد يقتضي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم، وقوله: (الماء الدائم) يعم القليل والكثير (٣) (٤).

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ (٥) الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ (٦) فِي الْمَوَارد (٧)، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ)) (٨)، وفي رواية:


(١) سبق تخريجه: ص (٤٨).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (١/ ٥٧) برقم: (٢٣٩)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (١/ ٢٣٥) برقم: (٢٨٢).
(٣) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٨)، شرح أبي داود، للعيني (١/ ٢٠٨).
(٤) اختلف الفقهاء في حد القليل والكثير على أقوال: فمذهب الحنفية: أن الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير، والمعتبر في الخلوص التحريك، فإن كان بحال لو حُرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص، و مذهب المالكية: إن تغير بالنجاسة فهو قليل، ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، وإلا فهو قليل. يُنظر في تفصيل الأقوال وأدلتها: بدائع الصنائع (١/ ٧١)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٦٦)، المجموع (١/ ١١٢)، المغني (١/ ٢١).
(٥) المَلَاعِنُ: اللَعْنُ: الطردُ والإبعادُ من الخير. والملاعن: جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يُلعن بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له، وأصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق: السب والدعاء. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢١٩٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٥٥).
(٦) البَرَازُ -بالفتح-: الفَضاء الواسع، والبِرازُ: كنايةٌ عن ثُفْلِ الغِذاء، وهو الغائِط. فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. يُنظر: الصحاح (٣/ ٨٦٤)، معالم السنن (١/ ٩)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١١٨).
(٧) الموارد: طريق الماء ومشارعه، وقيل: أنّ المورد يطلق على منهل الماء أيضًا، يُنظر: مقاييس اللغة (٦/ ١٠٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٧٣)، مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (١/ ٥٥).
(٨) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها (١/ ٢١) برقم: (٢٦)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق (١/ ٢١٨) برقم: (٣٢٨)، قال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٢٧٣): «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وحسّنه الألباني في (إرواء الغليل) (١/ ١٠٠)، وله شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة (١/ ٢٢٦) برقم: (٢٦٩).

<<  <   >  >>