للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن النهي في الأحاديث للكراهة؛ لوروده على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، والاحتياط على دين الأمة (١).

نُوقش: أن النهي يقتضي التحريم عند المحققين وأكثر أهل الأصول، فلا يصح حمله على غير التحريم إلا بدليل (٢)، ولا دليل على ذلك.

الدليل الثالث: أنه يكره؛ لأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيه فيغيره (٣).

يمكن أن يناقش: أن تغيره بكثرة البول دليل تنجسه؛ فلذا يحرم البول في الماء الراكد، ولأنه إفساد للماء وإيذاء لمستعمله.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم البول في الماء الراكد.

أسباب الترجيح:

١ - أن النهي فيه صريح صحيح سالم من المعارِض الراجح.

٢ - أن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز إفساده عليهم بتنجيسه؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الإيذاء.

٣ - ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.


(١) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ١٠٥).
(٢) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٨).
(٣) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٤٥).

<<  <   >  >>