للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي في القديم:

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهاً لا تحريماً» (١).

ودليل هذا القول:

حديث حذيفة -رضي الله عنه- السابق، وحُمل النهي على الكراهة؛ لأنه إنما نُهى عنه؛ لما فيه من السَّرَف والخُيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم (٢).

نُوقش:

١ - بأن هذا القول ضعيف، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم والمؤيَّدة بذِكر الوعيد (٣).

٢ - «قولهم في تعليله: (إنما نُهي عنه للسَّرَف والخُيلاء، وهذا لا يوجب التحريم) ليس بصحيح، بل هو موجِب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء!» (٤)، وتحريم الاسراف، وتحريم التشبه بالكفار؛ وبذلك يتبين أن الاستعمال محرم (٥).

يتبين بذلك ضعفُ هذا القول، وعدم اعتباره قولاً؛ لأن الإمام الشافعي رجع عنه.

قال النووي -رحمه الله-: «واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه» (٦).


(١) الأم (١/ ٢٣).
(٢) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤).
(٣) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤)، المجموع (١/ ٢٤٩).
(٤) المجموع (١/ ٢٤٩).
(٥) يُنظر: البحر الرائق (٨/ ٢١٠)،
(٦) المجموع (١/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>