للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ قَائِماً مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ)) (١).

أُجيب عن حديث أبي هريرة: بأنه ضعيف: قال ابن حجر: «لو صح هذا الحديث لكان فيه غِنى عن جميع ما تقدم» (٢).

وأُجيب عن هذه الأوجه:

بـ «أن هذه الأوجه وإن كانت محتملة، لكن حذيفة كان شاهداً لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائماً، وعلى ترك التعمق في التحرز من النجاسة، فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، والله أعلم» (٣).

الدليل الثاني: مجموعة من الآثار التي رُويت عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- فيها الترخص في البول قائماً، منها:

أنه شُوهد: ((ابْنَ عُمَرَ، يَبُولُ قَائِمًا)) (٤)، و ((زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَبُولُ قَائِمًا)) (٥)، وأن ((عَلِيًّا بَالَ قَائِماً)) (٦).

وجه الاستدلال: أن فِعلهم دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش (٧).

الدليل الثالث: أن الأصل الإباحة فمَن ادّعى الكراهة فعليه الدليل، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء (٨).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عمر -رضي الله عنه- قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستطابة، باب البول قائماً (١/ ٣٠٨) برقم: (٤٩٤) وقال: «لا يثبت مثله»، ضعفه النووي في (المنهاج) (٣/ ١٦٥)، وقال ابن حجر في (فتح الباري) (١/ ٣٣٠): «ضعفه الدارقطني والبيهقي».
(٢) فتح الباري (١/ ٣٣٠).
(٣) المفهم (١/ ٥٢٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٥) برقم: (١٣١٣)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤/ ٢٦٨) برقم: (٦٨١٧).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٥) برقم: (١٣١٢)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤/ ٢٦٨) برقم: (٦٨١٣).
(٦) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤/ ٢٦٨) برقم: (٦٨١٣).
(٧) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٣٠).
(٨) يُنظر: شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ١٤٧)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>