للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة (١).

وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (٢).

وقيل: الحج: التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٣).

والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.

ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:

العمرة، والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ (٤).

وقيل: العمرة: الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء (٥).

والعمرة شرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه (٦).

وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (٧).

وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة (٨).


(١) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ١/ ٣٤٠.
(٢) سمعت هذا التعريف من شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٧٢٦.
(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٧/ ٧.
(٤) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٥٩٦.
(٥) القاموس المحيط، للفيروزأبادي، ص ٥٧١،وانظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،٣/ ٢٩٧.
(٦) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ٣/ ٢٩٧.
(٧) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٢١٩، وانظر: المصباح المنير، للفيومي، ٢/ ٤٢٩، وانظر: سنن الدارقطني، ٢/ ٢٨٥، برقم ٢٢١ عن ابن عباس، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٥٢، وعن عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن، في سنن الدارقطني، ٢/ ٢٨٥، برقم ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى، ٤/ ٣٥٢، وجاء من كلام الشافعي عند الترمذي، في آخر حديث رقم ٩٣١.
(٨) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص ٢٩١.

<<  <   >  >>