(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٥٢، ومسلم برقم ١١٨٦، وتقدم تخريجه في الإحرام. (٣) حجة من قال: إنه أحرم في مصلاه، قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حاجاً، فلما صلى في مجلسه بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم اللَّه! لقد أهل في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه)) [أبو داود، برقم ١٧٧٠، والحاكم، ٢/ ٥٥٢، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ١٤٠]. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥١٥ يقول: ((أما حديث أنه أوجب بعد صلاته، ثم أوجب عندما استوى على راحلته، ثم عند الاستواء على البيداء فهو ضعيف)) وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، ٢/ ١٥٨: ((والصواب أنه لم يهل إلا بعد أن قامت به راحلته، أما حديث إهلاله من الأرض فضعيف، ولو كان الحديث جيداً لكان شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة، فكيف به وهو ضعيف)) , وسمعته رحمه اللَّه تعالى يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٤١: ((وأما إهلاله وهو على البيداء فهو تكرار)).