الطواف الأول: الطواف عند الدخول، ويُسمَّى طواف القدوم، والدخول، والورود، وهو سنة لا شيء على تاركه، وهو للقارن، والمفرد. الطواف الثاني: طواف الإفاضة، وهو بعد التعريف، ويقال له: طواف الزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه؛ فإنه ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف، كما قال اللَّه تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، الآية: ٢٩]. الطواف الثالث: طواف الوداع، وهو لمن أراد من الحجاج الخروج من مكة إلى بلاده، وهو و (٣) من واجبات الحج، ينوب عنه الدم إذا تركه. [المغني، لابن قدامة، ٥/ ٣١٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٢٧]، وأضواء البيان، ٥/ ٢١٣، وفتاوى اللجنة الدائمة، ١١/ ٢٢٣. (٢) مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٧. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨.