للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الأمر الثاني عشر: الصدقة بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ (١)، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ

بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا (٢)، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: ((نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)).

وفي رواية أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا (٣) مِنْهَا شَيْئًا (٤).


(١) (على بدنه): قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، وتطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث، وكتب الفقه، في الإبل خاصة.
(٢) (أجلتها): في القاموس: الجل - بالضم والفتح-: ما تلبسه الدابة لتصان به، جمعه: جلال، وأجلال، فلعل الأجلة جمع الجلال، الذي هو جمع الجل.
(٣) (جزارتها): يقال: جزرت الجزور، وهي الناقة وغيرها: إذا نحرتها. والفاعل جازر، وجزّار، وجزِّير كسكيت. والحرفة: الجزارة، أما الجُزارة بالضم: فما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، كالعمالة للعامل، وأصل الجزارة: أطراف البعير: اليدان، والرجلان، والرأس. سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، برقم ١٧١٧، مسلم، كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، برقم ١٣١٧.

<<  <   >  >>