للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقرنين، أملحين، فإذا صلَّى وخطب الناس أُتيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: ((اللَّهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ)). ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: ((هذا عن محمد وآل محمد)) فيطعمهما جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يُضحِّي قد كفاه اللَّه

المؤنة برسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - والغُرْمَ)) (١).

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة، ولكن استكمال هذه الأربعة يكون نهاية الكمال، وهي:

الأول: الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية].

الثاني: المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

الثالث والرابع: الودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم (٢). ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع (٣).

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم: على ثلاث حالات:


(١) أحمد في المسند، ٦/ ٨، و٦/ ٣٩١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم١١٤٧.
(٢) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد، ١/ ٣٢٥ - ٣٣٢، أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين، ص٧٢ - ٨١، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٨/ ٢٦.
(٣) بداية المجتهد١،/٣٢٧، وذكر أن الإمام مالك كرهه إذا تمادى في القطع ولم ينوِ قطع النخاع من أول الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة، وقال مطرف والماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً، ١/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>