للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

قال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه: ((وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... )) (١) (٢).

فاستنبط رحمه اللَّه، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما


(١) النسائي، برقم ٤٢١٢،وأبو داود، برقم ٢٨٤٢،وأحمد، برقم ٦٧١٣،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(٢) تحفة المودود، بأحكام المولود، ص٥٢.

<<  <   >  >>