للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة، منها الأدلة الآتية:

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يُسأل أيام منى، فيقول: ((لا حرج) فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: ((لا حرج) فقال رجل: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ قال: ((لا حرج)) [هذا لفظ النسائي] (١)، ولفظ البخاري: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى ... )) (٢) الحديث، وقد صرَّح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق بجزء من الليل (٣)، وقد تقدم في رمي جمرة العقبة أن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدّ الظلام، وقول ابن منظور: ((المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال


(١) النسائي، برقم ٣٠٦٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٣٥٩، وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة.
(٢) البخاري، برقم ١٧٣٥، وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة.
(٣) أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>