(٢) (صرفاً ولا عدلاً) قال الأصمعي: الصرف التوبة، والعدل الفدية: وروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي: وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، وإن قبلت قبول جزاء. (٣) (أو آوى محدثاً) أي آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. ويقال: أوى بالقصر والمد، في الفعل اللازم والمتعدي جميعًا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح. والمد في المتعدي أشهر وأفصح. وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام، باب إثم من أوى محدثاً، برقم ٧٣٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، برقم ١٣٦٦. (٥) متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومده، برقم ٢١٣٠، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الدينة، برقم ١٣٦٨، واللفظ للبخاري. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، برقم ١٨٨٥، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، برقم ١٣٦٩، واللفظ للبخاري.