للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (١).

الحديث الثالث: حديث عائشة رضي اللَّه عنها، قالت: ((أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أن نعقَّ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)) (٢).

الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: ((عقَّ رسول اللَّه

- صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين - رضي الله عنهم -: بكبشين كبشين)) (٣).

الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي اللَّه عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (٤).


(١) النسائي، برقم ٤٢١٢، وأبو داود، برقم ٢٨٤٢، وأحمد، برقم ٦٧١٣، ٦٨٢٢، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود، الحديث الثالث.
(٢) الترمذي، برقم ١٥١٣، وابن ماجه، واللفظ له، برقم ٣١٣٦، وأحمد، ٤٠/ ٣٠، برقم ٢٤٠٢٨، ورقم ٢٥٢٥٠، ورقم ٢٦١٣٤، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة، الحديث الرابع.
(٣) النسائي بلفظه، كتاب العقيقة، باب لم يعق عن الجارية، برقم ٤٢١٩، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم ٢٨٤١، بلفظ: كبشا كبشاً، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ١٣٩، وفي صحيح أبي داود، ٢/ ١٩٧، وقال عن رواية النسائي: ((بكبشين كبشين))، وهو الأصح.
(٤) أحمد في المسند، ٦/ ٤٥٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم ٤١٠٥.
وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٥٩٢ بلفظ آخر إلى أحمد فقال: ((وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العقيقة حق عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد، فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا.

<<  <   >  >>