للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن باز رحمه اللَّه: أن الأحوط للمسلم أن لا يسعى إلا بعد طواف، إلا إذا نسي، أو أخطأ فلا حرج (١) (٢).

الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة؛ لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (( ... قدم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) (٤) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم ... )) (٥).

الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة؛ ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة (٦).

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((اعلم أن جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم، على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه ... )) ثم قال: ((وحجة الجمهور أن المسافة


(١) فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٣٩، و١٦/ ١٤٠، و١٧/ ١٧٥، ٣٣٦، ٣٤٠.
(٢) واختار العلامة ابن عثيمين: أنه يشترط أن يتقدم السعي طواف، ويجب عليه إعادته، لو سعى قبل الطواف، هذا في العمرة، أم الحج فكأنه يرى ظاهر حديث أسامة بن شريك، وأنه خاص بالحج دون العمرة، وقال: ((وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل، لا مع العلم والذكر))، الشرح الممتع، ٧/ ٣١٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٤٥، ومسلم، برقم ١٢٣٤.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٥) مسلم، برقم ١٢٩٧، وتقدم تخريجه.
(٦) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، ١/ ٣٤٥، ومفيد الأنام، لابن جاسر، ١/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>