للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معناه: أن قضاء دين اللَّه أوجب من قضاء دين الآدمي، كما فسره بذلك القاضي وغيره؛ لأن وجوبه أوكد وأثبت، وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت، فدين اللَّه أحق أن يجزئ؛ لأن اللَّه تعالى كريم جواد، ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه أولى أن يُقضى.

الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت؛ سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وسواء كان له تركة أم لم يكن له شيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهم عن تركة خلَّفوها، وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه، ويُؤدَّى عنه ما وجب عليه.

الوجه الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الولي أن يحج عنه، والأمر يقتضي الوجوب، لا سيما وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته (١).

* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي، أوقريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (٢).

وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف أحكام الحج والعمرة، ويراقب اللَّه - عز وجل - في ذلك؛ لأن هذا من أسباب القبول، وعلى الوكيل أن يخلص النية لله سبحانه، ويَعْلم أنه لا ينبغي


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٦ - ١٨٨.
(٢) أبو داود, وابن ماجه, وأحمد, وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل،
٤/ ١٧١، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>