للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بد من غسل (١).

المبطل الثاني: إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (٢).

المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح (٣). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (٤).

[٤ - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:]

يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه)) (٥)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يمسح على الخفين)) وقال: ((على ظهر الخفين)) (٦)،


(١) لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، والنسائي، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين.
(٢) لما تقدم في الشرط السابع.
(٣) انظر: شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، لابن تيمية، ص ٢٥٧، والمغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٦.
(٤) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام، وكان يفتي به كثيراً.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم ١٦٢، وصححه العلامة ابن باز، والألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣، وانظر: إرواء الغليل برقم ١٠٣.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم ١٦١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣.

<<  <   >  >>