للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة]

أولاً: تحريم صيد الحرم المكي، وشجره، ونباته، وحشيشه إلا الإذخر:

والأصل في تحريم صيد الحرم: النص والإجماع.

أما النص؛ فلأحاديث كثيرة منها، الأحاديث الآتية:

١ - حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: (( ... إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، لا يُعضد (١) شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يلتقط [لقطته] إلا من عرَّفها ولا يُختلى خلاها)) (٢). فقال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإذخر (٣)؛ فإنه [لا بد منه] لقينهم، ولبيوتهم (٤)، [وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا] [وفي لفظٍ: ولسُقفِ بيوتنا] [فسكت ثم قال] ((إلا الإذخر)) [قال عكرمة: هل

تدري ما ((ينفر صيدها؟)) هو أن تنحِّيه من الظل وتنزل مكانه))] (٥).


(١) يعضدُ: العضد: القطع [شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٣٤].
(٢) خلاها: الخلا: الرطب من الكلأ، قالوا: الخلا والعشب: اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه [شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٣٤].
(٣) الإذخر: هو نبات معروف طيب الرائحة [شرح النووي ٩/ ١٣٦].
(٤) لقينهم ولبيوتهم: قينهم: هو الحداد، والصائغ، يحتاج إلى الإذخر في وقود النار، ويُحتاج إلى الإذخر في القبور تُسدُّ به فرج اللحد، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب [شرح النووي ٩/ ١٣٦].
(٥) متفق عليه: البخاري، ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣، وسيأتي تخريجه في فضائل الحرمين.

<<  <   >  >>