للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من غير أن يكون عن واجبٍ في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه فيستحب أن يأكل منه (١).

* الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه؛ لحديث كعب بن عجرة، وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر وما عداه من الدماء بمكة، ولكن قال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور: كاللباس، والطيب، ودم الحلق، وفي الجميع روايتان:

إحداهما حيث وجد سببه، والثانية محل الجميع الحرم (٢).

* الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نُسُكٍ، أو فواتٍ فلمساكين الحرم دون غيرهم؛ لأنه هدي وجب لترك نسك، فأشبه هدي القران (٣).

* الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به.

والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به (٤)، ومساكين الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحجاج وغيرهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم (٥).

* الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هدياً وأطلق فأقل ما يجزئ شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود


(١) المرجع السابق، ٥/ ٤٤٦.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٤٥٠.
(٣) المرجع السابق، ٥/ ٤٥١.
(٤) المغني لابن قدامة، ٥/ ٤٥١.
(٥) المغني لابن قدامة، ٥/ ٤٥١.

<<  <   >  >>