للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المواقيت حدود النسك فليس لأحد أن يتعدى حدود اللَّه)) (١).

٢ - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها من غير أهلها، وهو يريد النسك حجاً أو عمرة، كما في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما (( ... فهن لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (٢).

٣ - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وفيه: ((فمن كان دونهنَّ فمهله من أهله)). وفي لفظ: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)). وفي لفظ: ((فمن كان دونهن فمن أهله)) (٣).

٤ - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وفيه: (( ... حتى أهل مكة يهلُّون منها)). وفي لفظ: (( ... حتى أهل مكة من

مكة)) (٤). وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة، وهذا القول ظاهر السقوط لمخالفته للنص الصريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).

٥ - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم من أي مكان


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لابن تيمية، ١/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٢) البخاري، برقم ١٥٢٦، ومسلم، برقم ١١٨١، وتقدم تخريجه.
(٣) البخاري، برقم ١٥٢٩، ومسلم، برقم ١١٨١ وتقدم تخريجه.
(٤) البخاري، برقم ١٥٢٤، ومسلم، برقم ١١٨١، وتقدم تخريجه.
(٥) أضواء البيان، للشنقيطي، ٥/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>