للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة]

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحبّ له ما يأتي:

أولاً: يُستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه وهذا مستحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة)) (١).

ثانياً: يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ثالثاً: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لأن الداخل يأتي من قبل وجهها، ومن أي طريق دخل فلا بأس، فعن عائشة رضي اللَّه عنها ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها)) (٣). قال ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى: ((إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا، وكان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل لدخول مكة، كما يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها، والاغتسال، ودخول مكة نهاراً وإلا


(١) متفق عليه: البخاري برقم ١٥٧٤، ومسلم، برقم ١٢٥٩، وتقدم تخريجه في سنن دخول مكة.
(٢) متفق عليه: البخاري برقم ١٥٧٤، ومسلم، برقم ٢٢٧ - (١٢٥٩).
(٣) متفق عليه: البخاري برقم ١٥٧٧، ومسلم برقم ١٢٥٨، وتقدم تخريجه في سنن دخول مكة.

<<  <   >  >>