للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (١).

وإن زاد: ((لبيك إله الحق لبيك)) فحسن لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

٤ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، وفيه: ((فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ... )) (٣).

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: ((أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك)) (٤).

٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم (٥).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١١٨٤، وتقدم تخريجه في منافع الحج، وفي أنواع النسك، وأحكام التلبية.
(٢) النسائي، برقم ٢٧٥١، وابن ماجه، برقم ٢٩٢٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي،
٢/ ٢٧٤، وصحيح ابن ماجه، ٣/ ١٦، وتقدم تخريجه في منافع الحج، وفي أحكام التلبية.
(٣) مسلم، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٤) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الخروج إلى منى، برقم ٣٠٠٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٤١.
(٥) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>