للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط الثاني: الطهارة من النجس]

استدل جمهور العلماء على شرطية الطهارة من الخبث للطواف بما تقدم من الأدلة على أن الطواف مثل الصلاة (١)، واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} (٢). فالطواف بالبيت في هذه الآية قبل الصلاة، قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه تعالى: (( ... لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين، والعلم عند اللَّه تعالى)) (٣).

وقال العلامة ابن مفلح رحمه اللَّه: (( ... وتشترط الطهارة من حدث، قال

القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق)) (٤).


(١) أضواء البيان، للشنقيطي، ٥/ ٢١١.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٦.
(٣) أضواء البيان، للشنقيطي، ٥/ ٢١١.
(٤) الفروع لابن مفلح (٩/ ٤٠).

<<  <   >  >>