(٢) أضواء البيان، ٥/ ٣٥٦. (٣) قال الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٣٥٦: ((أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبِّي في كل مكان، في الأمصار، وفي البراري، ونقل النووي عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاء. خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري، ولا يعجبني أن يلبي في المصر، والعلم عند اللَّه تعالى)). قلت: يعني الإمام أحمد كما ذكره ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٣٩١. قال: ((والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره، لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز؛ لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي في المدينة: إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت)). [وقال المحقق للفروع: أخرجه أحمد في مسائله برواية أبي داود، ٩٩]، وأما عبارة ابن قدامة في المغني، ٥/ ١٠٦: فقال ((ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها، إلا في مكة والمسجد الحرام ... وهذا قول مالك، وقال الشافعي: يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته أخذاً من عموم الحديث)).