للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنها قالت: ((كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك)). هذا لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري ومسلم: ((كأني أنظر إلى وبيص (١) الطيب في مفارق رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم)) (٢). وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: ((كنت أطيب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) (٣).

ولكن لا يُطيِّب شيئاً من ثياب الإحرام (٤).

٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (٥).

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ((المحرمة

تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرْقع، ولا تَتَلثَّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (٦).


(١) الوبيص: البريق، والتلألؤ، فهو يدل على وجود عين قائمة، لا الريح فقط. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٩٨.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، برقم ١٥٣٨، وكتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، برقم ٢٧١، وأطرافه في صحيح البخاري، رقم ٥٩١٨، ورقم ٥٩٢٣، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم ١١٩٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، برقم ١٥٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم ١١٨٩.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٩٦.
(٥) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
(٦) أخرجه البيهقي، ٥/ ٤٧، قال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢: ((بسند صحيح)).

<<  <   >  >>