للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر)) (١)، وهذا هو المختار في هذه المسألة (٢).

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها وفيه: ((اللَّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)) (٣). وفي حديث جابر: ((اللَّهم منك ولك)) (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم٢٥٤٣، ومسلم، برقم١٩٦٨، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٢٦.
(٣) مسلم، برقم ١٩٦٧، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.
(٤) أبو داود، برقم٢٧٩٥، وابن ماجه، برقم٣١٢١، وتقدم تخريجه، وقد قال العلامة الألباني: هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى، فانظر: مجمع الزوائد،٤/ ٢٢،وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم١١٥٢.

<<  <   >  >>