(٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٧/ ٤٣٣. (٣) قال الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٦٥٩: ((اعلم: أن التحقيق أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعاً، وأنه لم يعتمر بعد الهجرة، إلا أربع عمر: الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة، من عام ستٍّ، وصدَّه المشركون، وأحلَّ ونحر من غير طواف ولا سعي، كما هو معلوم. الثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة، عام سبع، وهي التي وقع عليها صلح الحديبية ... والثالثة: عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان، بعد فتح مكة في رمضان عام ثمان. الرابعة: العمرة التي قرنها، مع حجة الوداع، هذا هو التحقيق)). (٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ٣٥٧، ١٧/ ١١.