للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ولا يؤذي الناس ولا يصلِّي في طريقهم، ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} (١).

١٠ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل ثلاثة أطواف من الحَجر إلى الحَجر، وصلَّى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ اللَّه به)) (٢).

١١ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر؛ لحديث جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قال: (( ... ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فجعل المقام بينه وبين البيت، [و] (٣) كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}

و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا .. )) (٤) (٥).


(١) مسلم، ٢/ ٨٨٨، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٢) أحمد في المسند، ٣/ ٣٩٤، والمسند المحقق، ٢٣/ ٣٩٩، برقم ١٥٢٤٣، وقال محققو المسند،
٢٣/ ٣٩٩: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)).
(٣) أضفتها؛ ليتمَّ المعنى. [المؤلف].
(٤) مسلم، ٢/ ٨٨٨، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٥) وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم ١٥٩٧ يقول: ((وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد الانتهاء من طواف القدوم استلمه [أي الحجر الأسود] ولم أذكر أنه نقل عنه فعل ذلك بعد طواف الإفاضة .. )).

<<  <   >  >>