للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: أشهد أنك رسول اللَّه حقّاً، وأنك قد بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وجاهدت في اللَّه حق جهاده، ونصحت الأمة، فجزاك اللَّه عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته. فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه - صلى الله عليه وسلم -.

٥ - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق - رضي الله عنه -، ويدعو له بما يناسبه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب، ويترضى عنه، ويدعو له، وكان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا سلَّمَ على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول اللَّه، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف (١). ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى اللَّه بمسح الحجرة، أو الطواف بها، ولا يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجته، أو شفاء مريضه، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يطلب إلا من اللَّه وحده.

والمرأة لا تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زوَّارات القبور (٢). لكن تزور المسجد، وتتعبد لله فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة الصلاة، وتسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في أي مكان كانت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري

عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لله


(١) انظر مجموع فتاوى ابن باز، ٢/ ٣٩٣، و٦/ ٣٢١، و١٦/ ٩٩، و١٧/ ٤٠٥ - ٤٢٤.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية القبور للنساء، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٤، وابن حبان، برقم ٧٨٢، وأحمد، ٣/ ٤٤٢، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٨٥، وانظر: الإرواء،
٣/ ٢١١، وجامع الأصول، ١١/ ١٥٠.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢٠٤٤، والطبراني في الأوسط، ١/ ١١٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٨٣.

<<  <   >  >>