(٢) حتى أتى عرفة: قال الإمام النووي: (( .. وأما قوله: ((حتى أتى عرفة)) فمجاز، والمراد قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات، وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعاً خلاف السنة)) [شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٤٣١]. (٣) فأتى بطن الوادي: قال الإمام النووي: ((بطن الوادي: هو وادي عُرَنة، بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عُرَنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة، إلا مالكاً فقال: هي من عرفات)) [شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٤٣١]، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ٢٣٣، وقال الحموي في معجم البلدان، ٤/ ١١١: ((وقال الأزهريُّ: بطن عُرَنة: وادٍ بحذاء عرفات، وقال غيره: بطن عرفة: مسجد عرفة، والمسيل كله، وله ذكر في الحديث، وهو بطن عُرنة، وقد ذكر في بطن أبسط من هذا، وإيَّاها أراد الشاعر فيما أحسب بقوله: أباك دون الشعب من عرفات ... ... ... ... بمدفع آيات إلى عُرنات)) وقال ابن قدامة في الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ١٦٠: ((وليس وادي عرنة من الموقف، ولا يجزئه الوقوف به، قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يجزئه وعليه دم؛ ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عُرنة)). [أصله في صحيح مسلم، برقم ٤٩ - (١٢١٨)، واللفظ لابن ماجه، برقم ٣٠١٢، وأبي داود، برقم ١٩٣٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٤، وفي صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٢]. وقال العلامة الشنقيطي: ((والتحقيق أن عُرنة ليست من عرفة، فمن وقف بعُرنة لم يجزئه ذلك، وما يذكر عن مالك: من أن وقوفه بعرنة يجزئ وعليه دم خلاف التحقيق الذي لا شك فيه، والظاهر أنه لم يصح عن مالك)) [أضواء البيان، ٥/ ٢٦٤]. وقال شيخنا ابن باز في مجموع الفتاوى، ١٧/ ٢٦٢: ((يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج عرفة))، فإذا وقف الحاج خارج عرفة، أو في عرنة، أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم، أو في ليلة العيد صحّ حجّه، أما إذا لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهو ليس له حج)). وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٧/ ٣٢٣: ((بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وكلها موقف إلا بطن عرنة))، ولو وقف في الوادي [وادي عرنة] ودفع منه فحجه غير صحيح؛ لأن هذا ليس من عرفة شرعاً، وإن كان منها تأريخاً)).