للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمرات في هوائها، فحصل بذلك التيسير ولله الحمد، مع التنظيم الجديد الذي جعل مساراتٍ للحجاج للذهاب والإياب، فزال ما كان يُخشى من الضرر، فلا حجة بعد ذلك لمن أفتى بالرمي قبل الزوال، كما أنه لا حجة له قبل ذلك؛ لمخالفة النصوص الشرعية.

[٢ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة]

تقدم: أن أول وقت رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال،

ولا خلاف بين العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب (١) (٢).

والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقتٍ لها، وإن كان الأفضل أن تُرمى جمرة العقبة ضحى لغير الضعفة.

أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقِّت


(١) أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٢٩٩.
(٢) اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى في نهاية وقت الرمي كلّ يومٍ من أيام التشريق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: آخر وقت رمي كلّ يومٍ ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم، وما بعده قضاء، وقد نقل عن مالك رحمه اللَّه.
القول الثاني: ينتهي رمي كلّ يومٍ بطلوع فجر اليوم الذي بعده، وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه اللَّه.
القول الثالث: نهاية الرمي آخر أيام التشريق، فهي كلها كاليوم الواحد، فمن فاته الرمي قبل غروب شمس ذلك اليوم رماه في اليوم الذي بعده بعد الزوال، وإن أخّرها كلّها إلى آخر بومٍ رماها بعد الزوال بالترتيب، ولا شيء عليه، إلا أنه قد خالف السنة، ونقل عن الشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وسيأتي التفصيل في ذلك في الحواشي الآتية إن شاء اله تعالى. [انظر: رمي الجمرات للدكتور شرف الشريف، ص ٦٩].

<<  <   >  >>