للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: واجب: اسم فاعل من وجب اللازم (١).

والواجب اصطلاحاً: هو ما يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه (٢)، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، كما أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة.

الواجب الأول: الإحرام من الميقات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة)) (٣).

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: ((فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص)) (٤)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (٥)؛ ولأنه لم يرد أن

النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لأحد بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وقد ثبت أنه رخَّص للضعفة بالانصراف من مزدلفة في آخر ليلة النحر قبل


(١) معجم لغة الفقهاء للرواس، ص ١٦٨.
(٢) الواجب والفرض عن الشافعي ومن وافقه سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب، لسان العرب لابن منظور، ١/ ٧٩٣، وانظر: التعريفات للجرجاني، ص ٣٠٤.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٢٦،ورقم ١٥٢٤،ومسلم، برقم١١٨١،وتقدم تخريجه في المواقيت.
(٤) مسلم، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً، وبيان قوله: ((لتأخذوا عني مناسككم))، برقم ١٢٩٧.

<<  <   >  >>