للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات (١).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكّه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير، فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: ((هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل)) (٢).

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأساً (٣).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها.

٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((احتجم


(١) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٩،وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة،٥/ ٢٥٧.والحديث تقدم تخريجه.
(٢) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم ١٨٤٠.
(٣) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم قبل الحديث رقم ١٨٤٠، وقال الألباني في مختصر البخاري، برقم ٣٤٣ عن أثر ابن عباس: ((وصله الدارقطني، والبيهقي بسند صحيح عنه)). وأما أثر ابن عمر فقال: ((وأما أثر ابن عمر فوصله البيهقي، ٥/ ٦٤، بسند حسن عنه، وأما أثر عائشة فوصله بسند فيه جهالة، وعنه البيهقي)).

<<  <   >  >>