(٢) أحمد في المسند، ١١/ ٢٧٨، برقم ٦٦٨٥، ورقم ٦٦٨٦، وذكر محققو المسند بعض شواهده وطرقه، وقالوا: ((حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج: هو ابن أرطاة - مدلس، وقد عنعن)). قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((قال أبو عبد اللَّه: يقطع التلبية إذا استلم الركن، وهو معنى قول الخرقي: ((إذا وصل إلى البيت)) وبهذا قال ابن عباس، وعطاء، وعمرو بن ميمون، وطاوس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر، وعروة، والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم. وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة [أي بيوتها القديمة] وحُكي عن مالك: أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت)). قال ابن قدامة رحمه اللَّه: ((ولنا ... )) ثم استدل بحديث ابن عباس، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم قال: (( ... ولأن التلبية إجابة إلى العبادة، وإشعار للإقامة علهيا، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها، وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف، والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لحصول التسلسل بها، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها، فلا معنى لقطعها واللَّه تعالى أعلم)). [المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٥٦].