للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف؛ فلما رُوي في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما (١)، ولما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده (٢).


(١) حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر)) [أبو داود، كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، برقم ١٨١٧، قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء متى يقطع التلبية بلفظ: عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث: ((إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر)) برقم ٩١٩، ولكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ١٤٤، وفي ضعيف سنن الترمذي، ص ٩٩، قال الألباني: ((والصحيح موقوف على ابن عباس)) وانظر: إرواء الغليل، برقم ١٠٩٩، وقال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه تبصير الناسك، ص ٩٠: ((صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي، ٥/ ١٠٤)).
(٢) أحمد في المسند، ١١/ ٢٧٨، برقم ٦٦٨٥، ورقم ٦٦٨٦، وذكر محققو المسند بعض شواهده وطرقه، وقالوا: ((حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج: هو ابن أرطاة - مدلس، وقد عنعن)).
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((قال أبو عبد اللَّه: يقطع التلبية إذا استلم الركن، وهو معنى قول الخرقي: ((إذا وصل إلى البيت)) وبهذا قال ابن عباس، وعطاء، وعمرو بن ميمون، وطاوس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال ابن عمر، وعروة، والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم.
وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة [أي بيوتها القديمة] وحُكي عن مالك: أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت)). قال ابن قدامة رحمه اللَّه: ((ولنا ... )) ثم استدل بحديث ابن عباس، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم قال: (( ... ولأن التلبية إجابة إلى العبادة، وإشعار للإقامة علهيا، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها، وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف، والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لحصول التسلسل بها، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها، فلا معنى لقطعها واللَّه تعالى أعلم)). [المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٥٦].

<<  <   >  >>