٢/ ٣٩٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٢٢٣ - ٢٣١. (٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ١٩١. (٣) اختلف العلماء رحمهم اللَّه في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر، وتقليم الأظفار على أقوال: القول الأول: أن من حلق ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأما ما دون ذلك، فعند أحمد: أن في كل واحد من ذلك: مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم، والشافعي كذلك: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان [المغني لابن قدامة، ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، ٨/ ٢٢٣ - ٢٢٧]. القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية، وهو رواية عن الإمام أحمد [المغني، ٥/ ٣٨٢، و٥/ ٣٨٧، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٨/ ٢٢٣، وأضواء البيان]. القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات فصاعداً، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها المرداوي في الإنصاف، ٨/ ٢٢٤. القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه الفدية، وهو مذهب أبي حنيفة [أضواء البيان،٥/ ٣٩٩]. القول الخامس: إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى، أو يحصل له بذلك ترفّه، فعليه الفدية، أما ما دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة، وهي يد واحدة: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه [أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ١٣٥]. ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار، فلينظر: أضواء البيان للشنقيطي رحمه اللَّه، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٦. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير - إذا حلق ما به إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك)) [الشرح الممتع، ٧/ ١٣٥]. وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة أيضاً ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٤.