للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آثم وعليه الفدية (١).

ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:

محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.

القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.

القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات (٢).

ثالثاً: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:

١ - الفدية في إزالة الشعر، والظفر (٣)، وتغطية الرجل رأسه، ولبسه


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٢٧، وفتح الباري، ٣/ ٣٩٥، والمختارات للسعدي، ص ٨٨، والمنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص ٤٦ - ٤٩. وهذا القول رجحه أيضاً العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، ١٦/ ١٣٣ - ١٣٤، و١٧/ ١٦٧ - ١٨٠، وسمعته يميل إلى ترجيحه، وانظر شرح العمدة، لابن تيمية،
٢/ ٣٩٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٢٢٣ - ٢٣١.
(٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ١٩١.
(٣) اختلف العلماء رحمهم اللَّه في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر، وتقليم الأظفار على أقوال:
القول الأول: أن من حلق ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأما ما دون ذلك، فعند أحمد: أن في كل واحد من ذلك: مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم، والشافعي كذلك: في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان [المغني لابن قدامة،
٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، ٨/ ٢٢٣ - ٢٢٧].
القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية، وهو رواية عن الإمام أحمد [المغني، ٥/ ٣٨٢، و٥/ ٣٨٧، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٨/ ٢٢٣، وأضواء البيان].
القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات فصاعداً، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها المرداوي في الإنصاف، ٨/ ٢٢٤.
القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه الفدية، وهو مذهب أبي حنيفة [أضواء البيان،٥/ ٣٩٩].
القول الخامس: إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى، أو يحصل له بذلك ترفّه، فعليه الفدية، أما ما دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة، وهي يد واحدة: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه [أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ١٣٥].
ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار، فلينظر: أضواء البيان للشنقيطي رحمه اللَّه، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٦.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير - إذا حلق ما به إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك)) [الشرح الممتع، ٧/ ١٣٥].
وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة أيضاً ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٣٩٨ - ٤٠٤.

<<  <   >  >>