للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"

إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، لقول اللَّه تعالى:

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (١).

" وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرَّق على

المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٢).

" وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٣).

" فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <   >  >>