للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحوال، وعلى هذا أكثر أهل العلم)) (١).

[الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده:]

اختلف العلماء - رحمهم اللَّه تعالى - في استحباب التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده على قولين:

القول الأول: لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده، وبه قال: مالك

وأصحابه، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي، وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يُقتدى به يُلبِّي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وذكر أبو الخطاب أنه لا يلبِّي، وعللوا ذلك؛ لأنه مشتغل بذكر يخصه، فكان أولى، وقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يُلبِّي (٢).

القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم، وبه قال ابن عباس، وربيعة بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، وابن أبي ليلى، وداود، وأحمد، وقد روي عن عبد اللَّه بن عمر خلاف قوله في القول الأول، فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت لبى (٣)، وهو قول للشافعي، قال ابن قدامة مُرجِّحاً هذا القول: ((ولنا، أنه زمنُ التلبية فلم يكره له، كما لو لم يكن حول البيت، ويمكن الجمع بين التلبية والذكر المشروع في الطواف، ويكره له رفع الصوت في التلبية؛


(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤، وانظر: الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٩٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٨/ ٢١٧.
(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب قطع التلبية، ١/ ٣٣٨.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٦٨١.

<<  <   >  >>