للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يُحرِم بالقران من مكة خلافاً لمن قال: يحرم من أدنى الحلِّ (١).

وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر، وقد تقدم أن الأحوط أن دم المتعة لا يسقطه السفر؛ لتصريح القرآن بوجوب الهدي على المتمتع، وعدم صراحة الآية بسقوطه بالسفر (٢).

* الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران (٣):

التحقيق أنه يجزئ فيه ما استيسر من الهدي، وأقله شاة تجزئ ضحية، وأعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، والتحقيق: أن سبع بدنة أو بقرة يكفي، فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة أو بقرة وذبحوها أجزأت للنصوص الصحيحة (٤).

[* الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح]

الذي لا شك فيه، فلا يجوز نحر الهدي أو ذبحه قبل يوم النحر؛ لأدلة واضحة، وأحاديث كثيرة صحيحة، صريحة، تدل على أن أول وقت النحر هو يوم النحر؛ للأدلة الكثيرة، ومنها على سبيل المثال الأدلة الآتية:

الدليل الأول: لم ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ فإنه كان قارناً - صلى الله عليه وسلم -، ونحر يوم النحر مائة: نحر منها بنفسه ثلاثاً وستين، وأكمل عليٌّ - رضي الله عنه - الباقي سبعاً وثلاثين (٥)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا


(١) أضواء البيان، ٥/ ٥١٦.
(٢) المرجع السابق، ٥/ ٥١٦.
(٣) أضواء البيان، ٥/ ٥١٦.
(٤) المرجع السابق، ٥/ ٥١٦ - ٥١٨.
(٥) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>