للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا، والضحايا، ثم رتب على ذلك قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، فدل على أن الحلق، وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، كما قال تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه)) (١).

المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية.

فأشبه إزالة الشعر، إلا إذا انكسر ظفره وتأذَّى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه)) (٢) (٣).

المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها، أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه

عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم،


(١) أضواء البيان، ٥/ ٤٠٤.
(٢) الإجماع، لابن المنذر، ص ٦٤، ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمام ابن قدامة في المغني،
٥/ ١٤٦، والشرح الكبير، ٨/ ٢٢٢.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ٥/ ١٤٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٨/ ٢٢٢، وأضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٤٠١ - ٤٠٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٥ - ٨.

<<  <   >  >>