للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيِّر (١) بين ثلاثة أشياء:


(١) مسائل تتعلق بجزاء الصيد للمحرم:
١ - ذهب عامة أهل العلم وهم الجمهور على أن معنى قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا}. فالمعنى: فمن قتله منكم متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه كما هو صريح الآية، فقاتل الصيد متعمداً عالماً بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، وهو قول عامة العلماء خلافاً لمجاهد ولم يذكر اللَّه تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناسي والمخطئ. [أضواء البيان، ٢/ ١٤٢].
٢ - لا خلاف بين العلماء أن الناسي والمخطئ لا إثم عليهما؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} [الأحزاب: ٥].
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء: فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية، والحنفية، والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان، لدلالة الأدلة أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وغيره، وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما، وبه قال: الطبري، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب داود، وذكر عن ابن عباس؛ لأن مفهوم الآية يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك؛ ولأن الأصل براءة الذمة، قال العلامة الشنقيطي: ((هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل)) [أضواء البيان، ٢/ ١٤٤].
٣ - إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار، وهذا قول الجمهور من العلماء.
٤ - إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قول جمهور العلماء.
٥ - إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً؛ لأنه المتسبب، وقاتل الصيد لا يمكن تضمينه لأنه حلال، قال الشنقيطي رحمه اللَّه: ((وهذا القول هو الأظهر)) [أضواء البيان، ٢/ ١٤٥].
٦ - إذا دل المحرم محرماً آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وقيل: على كل واحد منهما جزاء كامل، وقيل الجزاء كله على المحرم المباشر، وليس على المحرم الدال إلا الاستغفار والتوبة [أضواء البيان، ٢/ ١٤٦].
٧ - إذا اشترك المحرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم، فقال مالك وأبو حنيفة على كل واحد منهم جزاء كامل، وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد، والعلم عند اللَّه تعالى. [أضواء البيان ٢/ ١٤٧].
٨ - إذا قتل المحلون صيداً في الحرم، فقيل عليهم جزاء واحد كما ذكر عن أبي حنيفة، وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء. [أضواء البيان ٢/ ١٤٧].
٩ - الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم، كبقر الوحش، وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير، وسيأتي التفصيل في المتن. [أضواء البيان ٢/ ١٤٧].
١٠ - إذا كان ما قتله المحرم بيضاً، فأكثر العلماء يرون أن في بيض كل طائر قيمته، قال الشنقيطي: وهو الأظهر [أضواء البيان ٢/ ١٥٤].
١١ - أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع، وأن قطع شجره ونباته حرام إلا الإذخر، وشجر الحرم ونباته: طرفان وواسطة: طرف لا يجوز قطعه إجماعاً وهو ما أنبت اللَّه في الحرم من غير تسبب الآدميين إلا الإذخر. وطرف يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها، وطرف اختلف فيه، وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم: كالأثل، والعوسج فأكثر العلماء على جواز قطعه. [أضواء البيان ٢/ ١٥٦].

<<  <   >  >>