للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها وعلى رأسه المغفر (١)؛ لكونه لم يرد حينئذٍ حجاً ولا عمرةً وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك (٢).

وعن جابر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام)) (٣)، ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان عند أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، أو العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد، واللَّه أعلم (٤).

ثالثاً: مسائل في المواقيت:

١ - وُقتت المواقيت تعظيماً لبيت اللَّه الحرام، فبيت اللَّه الحرام لما كان معظَّما مشرَّفاً، جعل اللَّه له حصناً، وهو مكة، وحمى، وهو الحرم، وللحرم

حرمٌ وهو المواقيت، حتى لا يجوز لمن خارج هذه المواقيت أن يتجاوزها إلا بإحرام إذا أراد الحج أو العمرة، تعظيماً لبيت اللَّه الحرام (٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه (( ... المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مرَّ من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض ... وأيضاً فإن هذه


(١) المغفر: ما يلبس على الرأس من درع الحديد، فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٦٠.
(٢) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم ١٨٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم ٣٥٧.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٨.
(٤) انظر: فتح الباري، ٤/ ٦١ - ٦٢.
(٥) انظر: الروض المربع مع حاشيته لابن القاسم، ٣/ ٥٣٤، والإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن القاسم، ٢/ ٣٤٦،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن،٦/ ٢٥.

<<  <   >  >>