للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم؛ ولأن هذا قول أكثر أهل العلم.

وقال جماعة من أهل العلم: يُستحبّ أن يكون الهدي معه من بلده، فإن

لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل، كما فعل ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ثم إن لم يشتره من الطريق، فمن مكة، ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلاً، بل اشتراه من منى جاز، وحصل الهدي، وهذا هو الظاهر، ولا شك أن سوق الهدي من الحلِّ إلى الحرم: أفضل، ولا يقلّ عن درجة الاستحباب، كما تقدم عن بعض أهل العلم، أما كونه لا يجزئ بدون ذلك، فإنه يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل يجب الرجوع إليه؛ لأن الذي دلّ عليه الشرع أن المقصود التقرب إلى اللَّه بما رزقهم من بهيمة الأنعام، في مكان معيّن في زمن معيّن، والغرض المقصود شرعاً حاصل، ولو لم يجمع الهدي بين الحل والحرم، وأما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هديه بين الحل والحرم، فهو محتمل للأمر الجبلي، فلا يتمحّض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده؛ ولأن الإبل التي قدم بها من اليمن تيسَّر له وجودها هناك، واللَّه جل وعلا أعلم (١).

[* الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:]

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، قال: ((تمتَّع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة .. )) (٢).

[* الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:]

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه أهَّل بالعمرة من الميقات، ثم خرج حتى


(١) أضواء البيان، ٥/ ٥٧٨ - ٥٨٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم ١٦٩١،ومسلم، كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع، برقم ١٢٢٧.

<<  <   >  >>