للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٢ - ١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة.

٥٣ - ٢ - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره: ((بسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّهم منك ولك [اللَّهم تقبل مني]، ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويستحب أن يأكل من هديه، ويهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى:

{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى، وهو الأفضل أو في مكة.

٥٤ - ٣ - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويُسمَّى هذا التحلل الأول.

فإذا تحلل التحلل الأول: استحب له أن يتطيب؛ لحديث عائشة رضي

<<  <   >  >>