للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم]

١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم، فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).

وفي لفظٍ لمسلم: ((خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع (٢)، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا)) (٣) (٤).

وعن الأسود عن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: بينما نحن مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في غارٍ بمنى إذ نزل عليه {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقَّاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيَّةٌ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتلوها)) فابتدرناها فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرها)) (٥). قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّبُع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (٦).


(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٣) الحديَّا: تصغير حدأة.
(٤) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٥) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٣٠.
(٦) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، وانظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.

<<  <   >  >>