(٢) (ولا فاراً بدم) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل. (٣) (ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء وإسكان الراء. هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء أيضاً، حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون. وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. قال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، برقم ١٣٤٩، وأطرافه في صحيح البخاري، بالأرقام الآتية: ٥٨٧، ١٨٣٣، ١٨٣٤، ٢٠٩٠، ٢٤٣٣، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩، ٤٣١٣، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها برقم ١٣٥٣. (٥) (ساقطتها) معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. (٦) (إلا لمنشد) المنشد هو المعرف. (٧) (ومن قتل له قتيل) معناه: وليّ المقتول بالخيار. إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية.