للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالمدينة، أما مكة ففي صيدها الجزاء)) (١).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((حرم المدينة مسافة بريد في بريد، فهو مربع ما بين عير إلى ثور)) (٢). واللَّه تعالى أعلم (٣).

٤ - حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ... لا يختلى خلاها (٤) ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها (٥) ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره)) (٦) (٧).


(١) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ٢٥٠١ - ٢٥١٧.
(٢) الشرح الممتع، ٧/ ٢٥٧.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ١٩٠ - ١٩٤.
(٤) يعني المدينة.
(٥) أشاد بها: عرَّفها على الدوام.
(٦) أبو داود برقم، ٢٠٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٦٩، ويأتي تخريجه في فضائل المدينة.
(٧) قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((جماهير العلماء على أن المدينة حرم ... لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه إلا لعلف ... )) [أضواء البيان للشنقيطي، ٢/ ١٦٠].

<<  <   >  >>