للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرمل خاص بالرجال، والرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أما المشي بين الركنين فإنما كان ذلك في عمرة القضية فقط. والرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل الرمل حتى في طواف القدوم في حجة الوداع، فاستقرت السنة بالرمل [أي من الحجر إلى الحجر])) (١).

ومما يدل على أن الرمل سنة دائمة في طواف العمرة أو طواف القدوم حديث جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - رضي الله عنه -: (( ... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم ... )) الحديث (٢).

ومما يدل على أن الرمل إنما يكون في طواف العمرة، وطواف الحج

الأول حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه)) (٣).

والرمل يكون للرجال، أما النساء فلا رمل عليهن بالإجماع (٤).

٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر: يبدي


(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٦٠٤، و٦٠٥.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٣) أبو داود، كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، برقم ٢٠٠١، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب زيارة البيت، برقم ٣٦٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٦٠.
(٤) قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه في الإجماع، ص٦١: ((وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة)).

<<  <   >  >>