للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان، وأراد أن يحرموا بحج أو عمرة رغبة في الثواب له ولهم، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره.

وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولبَّى عنهما. ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف.

وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف (١)؛لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركباً بالروحاء فقال: ((من القوم؟)) قالوا المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول اللَّه)) فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: ((نعم ولك

أجر)) (٢)؛ ولحديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ((حُجَّ بي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)) (٣).

٣ - العبرة بالإحرام: فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ولم يؤدِّها إلا في شوَّال، ثم حجَّ من عامه لم يكن متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج (٤).


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٥٥، ٢٥٦.
(٢) مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج الصبي وأجر من حج به، برقم ١٣٣٦.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب حج الصبيان، برقم ١٨٥٨.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ٩٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.

<<  <   >  >>