للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثلاث إلا بعد الزوال فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((رمى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً وأما بعدُ فإذا زالت الشمس))، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري معلقاً: ((رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) (١)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة (٢).

ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه:

إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ

يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٣).

ويُستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره: ((بسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّهم


(١) متفق عليه: البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الحج، باب رمي الجمار، قبل الحديث رقم ١٧٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، برقم ٣١٤ - (١٢٩٩).
(٢) جمرة العقبة لها خصائص اختصت بها على سائر الجمرات على النحو الآتي:
٣ - ١ - ترمى يوم النحر. ٢ - صباحاً. ٣ - ترمى من أسفلها. ٤ - لا يوقف عندها للدعاء. ٥ - تستقبل حال الرمي. ٦ - أحد ما يحلّ به الحاج. ٧ - قطع الحاج التلبية إذا رماها. [فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه اللَّه، ٦/ ١٥].
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<<  <   >  >>